الشيخ أبو القاسم الخزعلي

59

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

3 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن القاسم الصيقل ، أنّه كتب إليه : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوما للّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه عليه السّلام : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة « 1 » . الثالث في صوم الباغي والسارق في السفر : 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني ، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السّلام . . . فقلت له : يا ابن رسول اللّه ! فما معنى قوله عزّ وجلّ : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » « 2 » ؟ قال عليه السّلام : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، . . . وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفر . . . « 3 » . الرابع في حكم الصوم بدل الهدي : 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . أحمد بن محمد بن أبي نصر « 4 » : في المقيم إذا صام الثلاثة الأيّام ، ثمّ يجاور ينظر مقدم أهل بلده .

--> - يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى بندار مولى إدريس ) ، رقم 899 . ( 1 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 125 ، ح 406 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى القاسم الصيقل ) ، رقم 953 . ( 2 ) البقرة : 2 / 173 . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ، ص 83 ، ح 354 . يأتي الحديث بتمامه في ب 19 ، ( ما يحلّ ويحرم من الذبائح ) ، رقم 730 . ( 4 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ( كتابه عليه السّلام إليه ) .